قانون انضباط الطلبة

 استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (37) والفقرة (7) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

أصدرنا التعليمات الاتية:  رقم (160) لسنة 2007

تعليمات

أنضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة -1- يلتزم الطالب بما يأتي :

اولا- التقيد بالقوانين والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة العليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة , الهيئة, الكلية , المعهد).

ثانياً– عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن لطائفة او العرقية قولا وفعلا.

ثالثاً– عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.

رابعاً – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعة من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين.

خامساً – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادساً– الامتناع من اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.

سابعاً– المحافظة على المستلزمات الدراسية الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة والكلية او المعهد.

 ثامناً– عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .

تاسعاً– التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة.

عاشراً– تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

حادي عشر– تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عريقة او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعايئة.

المادة-2- يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولاً – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة .

 ثانياً– الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة -3- يعاقب الطالب اذا ارتكب احد المخالفات الاتية.

أولا: فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.

ثانيا: اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

المادة 4- -يعاقب الطالب بالفصل لمدة ثلاثين يوما ً  اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:

أولا فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.

ثانياً– تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة .أعضاء الهيئة التدريسية.

ثالثا –  قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

رابعا : قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي والتي تخل بالنظام العام والآداب .

المادة 5  : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا– اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

ثانياً – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعة.

ثالثاً– اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.

رابعاً– استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.

خامساً– التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.

سادساً– حملة السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.

سابعاً– احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرار في ممتلكات الجامعة او القسم

ثامنا: اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية

تاسعا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الجامعة او القسم او خارجهما

عاشرا : الاساءة الى سمعة الجامعة او القسم بالقول او الفعل.

حادي عشر: اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.

ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الجامعة او القسم.

المادة 6: يعاقب الطالب بالفصل النهائي من القسم بقرار من الجامعة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة خامسا من هذه التعليمات.

ثانيا: اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او القسم.

ثالثا: اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.

رابعا: تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.

خامساً– ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.

سادساً– عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

المادة -7:

اولاً– لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2)و (3)و (4)و (5)و (6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف, من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.

ثانياً– اذا حركت دعوة جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية.

المادة 8:

 يشكل عميد الكلية رئيس القسم لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا ،وممثل عن اتحاد الطلبة المنتخب ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .

المادة : 9

 لا يجوز فرض أي عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة العاشرة :

 تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التعليمات عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس القسم وللمجلس تخويل صلاحيته الى عميد الكلية رئيس القسم.

المادة الحادية عشر:

اولا: تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية

ثانيا: للطالب المفصول من القسم لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس القسم ويكون قراره قطعيا.

ثالثا: للطالب المفصول من القسم لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .

رابعا: للطالب المفصول من القسم فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا.

المادة الثانية عشر

  للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) ايام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه فا تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .

المادة الثالثة عشر

 يعلق القرار في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لاتقل عن (15) خمسة عشر يوما ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا

المادة الرابعة عشر

 تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم(19) لسنة 1989م.

المادة الخامسة عشر

 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (22/2/ 2007)

التعليمات الامتحانية

 نصت التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتعديلاتها على ما يأتي :

المادة السادسة

 تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المئة لكل مادة.

 

المادة الثامنة

 اولأ : يسمح للطالب الراسب بنصف المواد ( بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب ) او اقل من امتحانات الدور الاول بإداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب بها وبعكسه يعد راسبا في الدور الاول مع مراعاة ما ورد في المادة ( 20) من هذه التعليمات .

ثانيا : اذا اعد الطالب راسبا في أي دور من الدورين الاول والثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواضيع التي حصل فيها على تقدير مقبول .

ثالثا: يعفى الطالب من المواضع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى او تخرجه الا اذا كان غير مطالب بالموضوع مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) في هذه المادة .

رابعا : في حالة نجاح الطالب بجميع المواد في المرحلة الدراسية التي هو فيها رسوبه في بعض المواد المحمل فيها من صف ادنى فيتم نجاحه الى الصف الاعلى ويبقى محملا بالمواد التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواد الصف الاعلى .

المادة التاسعة : يعد الطالب راسبا في أي موضوع اذا تجاوزت غياباته  (10% ) عشرة بالمئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او (155%) خمس عشرة بعذر مشروع يقره مجلس القسم .

المادة العاشرة : للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان لم يتم مشاركته بامتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس القسم على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الاتية :

اولا: المرض المفاجئ

ثانيا: وفاة احد اقربائه من الدرجة الاولى .

ثالثا : حوادث الدهس

رابعا: التوقيف المفاجئ

المادة الثامنة عشر

اولا: لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناء على توصية مجلس القسم احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواد التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مخصصة في وزارة الصحة بسبب خارج ارادته او لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس القسم.

المادة التاسعة عشر

 تنتهي علاقة الطالب بالقسم في احدى الحالتيين الآتتين :

اولا: اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه

ثانيا: اذا تجاوز المدة المقررة للدراسة في تخصصه ونصف هذه المدة بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجيل وعدم الرسوب .

المادة العشرون

 اذا ثبت غش الطالب او تثبيت محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية او الفصلية او النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من سجلات الكلية .

المادة الواحد والعشرون

اولا:

أ/ يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات الاختصاص مختلف وحدود قبول ادنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وحسب اختيارهم .وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ان لا تزيد عددهم على (10%) عشرة من المئة من خطة القبول في الكلية او المعهد ويضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنويا ويلحق الطلبة بدءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية او المعهد اعفاءهم من بعض المواد .

ب– في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكلية الصباحية .

ثانيا :

أ‌-       يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات الصباحية ، الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني ، الدراسات الصباحية او المسائية .

ب‌-   يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية.

ج– تسري احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية.

رابعا : تعد احكام البنود (اولا) (وثانيا) (ثالثا)  من هذه المادة خيارات مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها.

 خامسا: لا يشمل بأحكام هذه المادة الطلبة الذين يكون قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص  بهم وهم ( العشرة الاوائل والمتميزون من المعاهد والخمسة الاوائل على البلد في الاعداديات المهنية )

ضوابط تأجيل الدراسة

 تشكل لجنة في بداية كل سنة دراسية تحت عنوان شؤون طلابية برئاسة المعاون الاداري للنظر في طلبات تأجيل العام الدراسي تقوم بدراسة الطلبات ومقابلة الطلبة وفقا لضوابط التعليمات الطلابية وترفع اللجنة توصياتها الى السيد رئيس القسم ليتم عرضها على مجلس القسم واستحصال الموافقات الاصولية واصدار اوامر ادارية .