من خلال الوقوف على دراسة حق الطاعة ، نجد الأصل أن المشرع العراقي لمْ ينظم حق الطاعة وأنما أشار اليه واحاله على الفقه الأسلامي ، فحق الطاعة هو من الحقوق غير المْالية بين الزوجين التي يختص بها الزوج وتكون واجبة على الزوجة بعد توفر الضوابط والمحددات التي تم ذكرها، وعلى الزوجة أن تلتزم بها وفقًا لمْا جاء في النصوص القانونية والأحكام الشرعية، فمهوم الطاعة لا يعني الانتقاص من قدر الزوجة أو من شخصيتها وكرامتها بل هي الوجه الثاني من عملة عقد الزواج الذي بموجبه خصصت الزوجة لزوجها بموجب هذا العقد الشرعي ، ولا تعني الطاعة أن يرافقها سوء سلوك من الزوج أو إساءة استخدام حق الزوج في طلب الطاعة بل يجب عليه أن يحسن معاملتها وفقا للشرع الذي حفظ للزوج حقها وإذا خالفت تكون غير مطاوعة لزوجها، لأن المشرع العراقي يعطي الحق للزوج في الرئاسة على حساب الزوجة وأن كانت هذه الرئاسة شكلية متمثلة بواجب الزوج في الأنفاق على عائلته وهذا ما ذهب اليه اغلب الفقه في أن حق طاعة الزوجة لزوجها لا تعني استبداد الرجل بالمْرأة وخضوعها التام له ولإرادته ، بل يجب فهمها على أساس أنها تتلائم مع مبدأ التشاور والتعاون ، اذ أن حق الطاعة هو مسؤولية عليه أكثر مما هو امتياز له ، وعلاوة على ذلك أن هذه الطاعة غير مطلقة اذ أنها مشروطة بعدم معصية الله سبحانه وتعالى أولًا وتوفير الشروط الواجبة على الزوج تجاه زوجته لكي تقوم بطاعة زوجها من مسكن شرعي ودفع معجل مهرها، وبعد استنفاذ جميع الوسائل والأجراءات اذا لمْ تطاوع زوجها تعد ناشزًا ، وهذ ما أشارت اليه المادة (25) الفقرة (5/أ، ب).
فحق الطاعة يبدو للوهلة الأولى في الأصل أنه حق خاص بالزوج وهذا ما أشار اليه الفقه الأسلامي ألا أن هذا الحق مشروط أن تكون الطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى وهذا فيه نوع من التوازن بين حق الزوج والزوجة وليس مقتصر على الزوج فقط وهذا ما أكدته المادة (12) من تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في إقليم كردستان رقم(15) لسنة2008م.