المعنى الشمولي للبيئة |
والبيئة بالمعنى العـام عبارة عـن مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية والداخلية، فالبيئـة المحيطة بأي كائن مـن إنسان أو حيوان أو نبات تشمل الظروف السلبية وتشمـل الآثار الطبيعية والكيماويـة والصحراوية والبحرية والجوية والنباتية والاجتماعية(1). وهـي ـ أي الظروف والمؤثرات ـ مترابطة بعضها بالبعض الآخر، وهي متفاعلة بعضها فـي بعض الآخر تأثيراً وتأثّراً، بمعنى أنه إذا حدث تغيّر في أحد منها فسيتبعه تغيير فـي بعض النظم الأُخرى على شكل سلسلة تفاعلات بحسب القوانين والعلاقات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون، فإذا أصبح الهواء بارداً فوق الحد الطبيعي ازدادت الأمراض، وإذا كثرت الأشجار واتسعت مساحات المياه انخفضت درجة الحرارة. فالبيئة إذن هـي وحدة متكاملـة تتجمّع فيها الكثير مـن العلوم التي اكتشفها الإنسان من سياسـة واجتماع واقتصاد وغير ذلك، وكما سبقت الإشارة إليه، فالبيئة ـ بالمعنى الأعم ـ تشمل البيئة الوراثية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة الاقتصادية والبيئة الطبيعية وغير ذلك. ويمكن القول أن بيئة الجنين داخل الرحـم، لأنه الجزء المؤثر فيه. أما الجزء الخارج مـن الرحم كالهواء الخارجـي والماء، فلا تأثير مباشر له على الجنين فلا يعتبر بيئة لـه، اللهم إلاّ إذا أخذنا العوامل غير المباشرة المؤثرة في الجنين. وعلـى سبيل المثال: فقر الوالدين وسوء التغذية يسبّب هزالاً وضعفاً عند المرأة وبالتالي يتسبب في ضعف الجنين، وعندما تكون المرأة مدمنة على التدخين يؤثر ذلك علـى جنينها، وهكـذا لو أصيبت المرأة الحامل ببعض الأمراض، فإنها ذات تأثير مباشر علـى جنينها كالحصبة التي لو أصابت الأم الحامل سببت تشوها في الجنين، كذلك المخدرات والمسكرات تسبب تشوها في الجنين ونقصاً في قدراته العقلية(2). فالبيئة الرئيسية للجنين هي الرحم، وهو يتأثر بالبيئة الخارجية، وعندما يأتي إلى عالم الدنيا تبدأ رحلته الطويلة مع البيئة الجديدة. البيئة الخارجية التي يشترك فيها مع جميع أبناء جنسه. ويبدأ الجنين مـن لحظة ولادته تفاعله المباشر مع البيئة الجديدة، ومن خلال هذا التعامل تتشكل إلى حدّ ما شخصيته السيكولوجية ويتعين مسلكه واتجاهه ومجموعة القيم والمُثُل التي يؤمن بها أو التي لا يعتقد بها. فالبيئة الاجتماعية هي ممـا تشكل شخصية الإنسان، فإذا كانت هذه البيئة بيئة إيمانية ينشأ الطفل علـى الإيمان، وإذا كانت بيئة منحرفة ينشأ الطفل نشأة منحرفة. وطبعاً حضن الأم هو الأساس فـي البيئة الاجتماعية، فإذا كانت الأم مؤمنة فإنها تربيِّ الطفل على الإيمان، والعكس صحيح أيضاً، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (الجنة تحت أقدام الأمهات) و(إياكم وخضراء الدمن)(3). وخضراء الدمن كما فسرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المرأة الحسناء في منبت السوء. والبيئة الوراثية تؤثر على الولد بالإضافة إلى تأثيرها فـي نفس الأم في أخلاقها وفي آدابها وأعمالها والتزاماتها وغير ذلك. هـذا بالإضافة إلـى أن المرأة الجميلة ـ مثلاً إذا كانت غير ملتزمة ـ سيكون جمالها وبالاً على زوجها، فكيف سيكون حال أولادها وأسرتها. فالريح تنقـل الروائح العطرة عندما تمرّ علـى غابة زهور، وهي تنقل أيضاً الروائح النتنة عندما تمر على المزبلة. والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية لها تأثير كبير فـي البعد التربوي للأطفال، وقـد تؤدي إلى تخلّف عقلي وانحراف نفسي يصيب الأطفال وهم لا ذنب لهم إلاّ أنهم ولدوا في أسرةٍ متهاوية ومنحرفة أخلاقياً وعقيديّاً. ولـذا قـال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّـم): (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه وأن لا تفعلوه تكن فتنة فـي الأرض وفساداً كبيراً)(4)، وهذا خطاب يشمل الرجل والمرأة على حدّ سواء. فالبيئة تشمل البيئة الوراثية أيضاً، فإنّ الولد يخرج مـن رَحِمِ أُمه وهو يحمل في ثناياه خصوصيات الوراثة المطبوعة في كل خلية من خلايا جسمه التي تتجاوز قـدرة الإحصاء، وتسمى الجُسَيْمـات الصغيرة التي تحمل الصفات الوراثية (الجينات) وهـي التي تحدد صفاته الجسمية مثل العين ولون الجسم والطول وفصيلة الدم ونسبة الذكاء، وكذلك استعـداده للإصابة بمختلف الأمراض والعوارض المتعلقـة بالنفس كالانفصام فـي الشخصية، وكذلك الصراع النفسي والعقلي والتبلُّد الذهني كمـا ويشمل سائر الأمور المرتبطة بالخلقة. وقـد جاء الإسلام ليؤكد علـى هـذه الخصوصيات، حتى ورد في الروايات خصوصيات بعض الأطعمة التي تتناولها الأم الحامل وآثار ذلك على جنينها. وقد نظم الشاعر ـ الأعسم ـ مضمون الرواية في الشعر قائلاً: وفي السفرجل الحديث قد ورد تأكله الحُبلـــى فيحسنُ الولد وورد عن الإمام الرضا (عليه السلام): (من أكل السفرجل على الريق، طاب ماؤه وحسن وجهه)(6). وعن الإمام الصادق (عليه السلام): إنّه نظر إلى غلام جميل، فقال: (ينبغي أن يكون أبو هذا أكل سفرجلاً ليلة الجماع)(7). وكذا وردت روايات في الألبان فقد ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلـم): (أطعموا نسائكـم الحوامـل اللبان، فإنّه يزيـد في عقل الصبي)(8). وعن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: (أطعموا حبالاكم اللبان، فإن يكن في بطنهنّ غلام، خرج ذكي القلب، عالماً شجاعاً، وإن يكن جارية حسن خَلقها وخُلقها، وعظمت عجيزتها، وحظيت عند زوجها)(9). وللبيئة الثقافية تأثيرٌ في تنشأة الولد، وقد ذكر علماء النفس تأثير الثقافة على الجنين، فكيف بالوليد(10). ونقصـد بالبيئة الثقافية المعرفـة والعقائد والعلـم والقانون والأخلاق والعُرف والعادة وما أشبه ذلك. بل ذكر جماعة من العلماء أن التفوّق العلمي والفكري هما من نتائج البيئة الثقافية ـ بنحو المقتضي ـ. وللبيئة الطبيعية أثر كبير على حياة الإنسان، فمن كان يعيش بعيداً عن الشمس في طرف الشمال أو الجنوب ـ مثـلاً ـ حيث يبرد الهواء هناك ليصل إلـى ما يقارب الثلاثين تحت الصفر أو أكثر، نلاحظ أثر ذلك في أمزجتهم الباردة وأخلاقهم عادة، ونوعاً ما فـي أبدانهم. فعظمت أبدانهم وابيضت ألوانهم وانسدلت شعورهم. أما مَـن كان قريباً من خط معدّل النهار ومن خط الاستواء فإن أمزجتهـم تصبح حارة وبشرتهم مائلة إلى السواد، لكثرة تعرضهم لأشعة الشمس وربّما تغلظ شعورهم و مشاعرهم ليغلب عليها حدَّة الطبع في الجملة، وهناك أمثلة كثيرة على أثر البيئة الطبيعية على البشرية. والحاصل أن البيئة الثقافية والطبيعية مؤثرتان في كل شيء من الإنسان، كما أن البيئة المناخية لها تأثيرها الكبير في شخصية الإنسان وطبيعته التكوينية، فيسهم المناخ بدور كبير في قدرات الإنسان على الحركة والعمل. ومن الواضح أنّ العناصر المناخية التي تؤثر في جسم الإنسان عبارة عن الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة والرياح والإشعاع الشمسي، وكون ذلك قريباً من سواحل البحر أو بعيداً عنـه، أو قريباً من الجبل أو بعيداً عنه وغير ذلك، لذا يشاهد فـي المناخات الحارة أن الجبال المحيطة بذلك المناخ تصبح باردة حتى أن أهل المناخات الحارة يصطافـون حول الجبال وفوقها لابتعادها عن جوّ الأرض الحار بسبب سقوط أشعة الشمس. ثم لا يخفـى أن الإنسان يتأثر كذلك بالبيئات المعنوية التي لا طريق لنا إليها إلاّ بسبب ما ورد عن الأئمة المعصومين (عليهم السّلام) من ذكر أوقات معينة لإجراء عقد النكاح وأوقات خاصة للجماع مـن حرٍّ وبردٍ، وكراهة وجود ولد ولو صغير في غرفة النوم، وكراهة إجراء العقد في زمن يكون فيه القمر فـي العقرب؛ واستحباب أن يسمي الرجل وكذلــــك المرأة أثناء الجماع إلــــى غير ذلك من الأمـــــور الكثيرة المذكورة في أبواب الفقه علـى نحو الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة(11)، وقد ورد فـي تفسير قوله سبحانه وتعالى: (وشاركهم في الأموال والأولاد)(12) عندما لا يسمي الأبوان أثناء الجماع فإن الشيطان سيشترك معهما في تكوين الولد. |
الإسلام والبيئة |
مسألة: لقد بين الإسلام أحكام البيئة سلباً وإيجاباً، وجوباً وحرمة، ندباً وكراهة، تكليفاً ووضعاً ـ فمثـلاً ـ في الجانب السلبي قال سبحانه: (ولا تفسدوا فـي الأرض بعد إصلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين)(13)، فالإفساد مطلقاً حرام في الشريعة الإسلامية، لكن بعد الإصلاح يصبح أشدّ حرمة. وفي الجانب الإيجابـي قال سبحانه: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدء الخلق)(14)، حيث أن المسافر هنـا وهناك عندما يرى كيفية بدء الخلق في النباتات والحيوانات والإنسان، بل وفـي غير هذه الموارد الثلاثة(15)، فإنـه سيكتشف أموراً كثيرة وكثيرة عند تجواله فـي البلاد، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديوان المنسوب إليه: تَغرّب عن الأَوطانِ فـي طَلَبِ العُلى وسافِر ففي الأَسفار خَمسُ فوائدِ فموتُ الفتىَ خيرٌ لــه مـــــن قِيامـهِ بدارِ هـــوانٍ بـين واشٍ وحـــاسِدِ(16) قـال سبحانه وتعالى: (أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها ومالها مـن فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقـاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج)(20) ألا تدل هـذه الآيات المنظمة بهـذا النسق الرائع على المدبّر الحكيم العليم الخالق الرازق البارئ الحـي المصوّر، فإنـه لا يمكن أن يكون لهذا التنظيم الرائع إلاّ خالق بارئ حكيم خبير عليم. وقال في آيات أخرى: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها مـن كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومـن لستم له برازقين وإن من شيء إلاّ عندنا خزائنه وما ننـزّله إلاّ بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا مـن السماء مـاءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين)(21)، فإن كل شيء يشاهد في الكون له وعاء يخزن منه ذراته، فوعاء الإنسان هو الأرض فهي مصدره. تلك النبتة أو قطعة اللحم التي تصبح طعاما في فم أبويه ثم تتحول إلى دم ومن ثم إلى نطفة إلى أن يُخلق الإنسان، وهكـذا وعاء الماءَ البحارُ، ووعاء الأقواتَ الشمسُ والقمرُ والرياحُ. وكل هـذه الأوعية هـي بيد الله تبارك وتعالـى فإنزاله لها بقـدر معلوم عنـده سبحانه وتعالى، والقدر المقدّر هو ما يحتاجه الإنسان لتكامله وللاستمرار في حياته في هذه البيئة المتعددة الأبعاد بسبب مائها وأرضها وجبالها وبحارها وأنهارها وإنسانها وحيوانها وغير ذلك، فقال سبحانه: (أأنتم أشد خلقـاً أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاهـا والأرض بعـد ذلك دحاها أخرج منهـا ماءهـا ومرعاهـا والجبـال أرساهـا متاعاً لكم ولأنعامكم)(22)، فالبيئة لهـاسقف هي السماء ولها قاع أيضاً هي الأرض وسائر ما يتكوّن منهما مـن الماء والمرعى بليلها ونهارها هي التي تكوّن هذه المجموعة المختلفة الأبعاد حتى يعيش الإنسان فيها عيشاً هنيئاً في كل حاجاته. قال سبحانه: (فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّاً ثـم شققنا الأرض شقّاً فأنبتنا فيهـا حبّاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائـق غلباً وفاكهةً وأبّا متاعاً لكم ولأنعامكم)(23)، وكل ما ذكر في هذه الآية من باب الأمثلة لا من باب الاستيعاب. وفـي آية أخرى قـال سبحانه: (خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى فـي الأرض رواسي أن تميد بكم وبثّ فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم)(24) ومن المحتمل في ضمير (ها) في جملة (بغير عمد ترونهـا) أنه عائد إلى السماوات أي السماوات لا عمد لها. ويحتمل رجوع الضمير إلـى العمد حيث لا يشاهد العمد مثل الجاذبية ونحو ذلك وإن كانت موجودة، وبثّ فيها من كل دابة فقد أحصى بعض العلماء الدواب ـ كما قرأت فـي أحد المصادر ـ فقال أنها تقارب الثلاثين مليون صنف، ولكـل صنف خصوصياته وأبعاده الجسمية والنفسية، لمشربه ومأكله وسكنه والبيئة التي يتحرك فيهـا وما إلـى ذلك، وقد تتناوب هذه الحيوانات في تناول الطعام فتأكل في يوم وتمسك في اليوم الآخر وهكذا وهلم جرّاً. وقرأت فـي أحد المصادر أن بعض أنواع الحيَّة بإمكانها أن تعيش سبع سنوات بلا أكل، وربما استرزقت من تفاعلات الهواء والماء طعاماً لم يكتشفه الإنسان لحدّ اليوم. قـال سبحانه: (إنّا كل شيء خلقناه بقـدر)(25)، فقد قدّر له طولاً وعرضاً وعمقاً وقدّر له حدّاً معيّناً فـي النفس والروح والجسم، ومثل حال الإنسان في ذلك حال الحيوان والنبات أيضاً، وان لم يكتشف الإنسان الكثير من ذلك حيث لم يستطع أن يكتشف المقادير الصغيرة المتناهية في الصغر إلاّ بعـد أن اكتشف المجهر فقد لاحظ وجـود أقسام متعددة من الحيوانات في التراب، وإن قسماً واحداً من هذه الحيوانات يكون منها مائتا مليون، ومع ذلك فان ما خفي اعظم واكثر. وقال سبحانه: (قد جعل الله لكل شيء قدرا)(26)، وقال سبحانه: (وخلق كل شيء فقدّره تقديراً)(27) ومـن مصاديق (كل شيء) البيئة بالمعنى المصطلح حيث كان الخلق بمقدارٍ لحكمةٍ ما. وهكذا وجدنا أن كل بيئة تتواجد منها عناصر خيّرة وعناصر غير خيرّة والمراد ما اصطلح عليه الحكماء مـن الشر بالقياس وكلّها مـن صنع حكيم عليم، والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة عليها، حيث قال سبحانه بالنسبة إلى الظالمين: (وإذا تولّى سعى في الأرض ليهلك فيها الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)(28)، فهلاك الحرث والنسل حـرام في شريعة الله سواء من قبل تكونه ونموّه أو بعد تكونه. وهـذا مما يعدّ دليلاً على وجوب حفظ النباتات والحيوانات النادرة. واستناداً لهذه الحقيقة فإن الإجهاض محـرم ولو للنطفة المستقرّة، وقد ورد بذلك روايات لسنا بصدد ذكرها الآن(29)؛ وقـد قدّر الله تبارك وتعالى للنطفة أن تكـون صغيرة وبالملايين، حيث عدّها العلماء مائة مليون حيوان منوي في كل دفعة. لماذا هذا العدد الهائل من الحيوانات المنوية؟ فذلك التقدير لا يعلمه إلاّ الخبير العليم. ومـن المحتمل أن الحيوانات المنوية الكثيرة هذه، ذات آثار تكوينية في هذه الدنيا أو أنها ستكون شعباً وجنداً له يوم القيامة، عندما يرزقه الله الجنة. إذ ورد أن كل إنسان يكون في الجنة ملكاً وله شعب ويحتمل كون شعبه من الملائكة أو الولدان والحور أو غير ذلك. لا يقال: فماذا عن النار؟ لأنه يقال: لعلّ ذلك من باب اضطراد القانون العام، فكما تأتي قاعدة (اضطراد القانون العام) وجـري السنة فـي التشريعات كذلك يكون في التكوينات. وقـد ذكرنا فـي كتاب (التفسير الموضوعي)(30) أن اضطراد القانون العام يكون في التكوينات من باب استفادة كليّات الــعلوم، وإلاّ لم يتمكّن الإنسان مـن هذه الاستفادة إذا كانت الأشياء التي بــصورة واحدة، مختلفة في الإيجاب والسلب. كما أن ذلك هو سبب اضطراد القانون العام في التشريعات، كما أشرنا إلى ذلك في قول الإمام علي (عليه السلام) بالنسبة إلى غسل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد استشهاده. |
الإضرار بالغير |
مسألة: لا يجوز الإضرار بالغير مطلقاً ولو كان ضرراً قليلاً، كما لا يجوز الإضرار بالنفس إذا كان ضـرراً كثيراً ـ مثل ـ أن يقلع عينيه أو يسمل أذنه أو يجذم أنفه أو يقطع يده أو رجلـه أو ما أشبه ذلك، أو يشلّ قوة من قواه، كأن يذهب بنور بصره أو قوة رحم المرأة فلا تستطيع الإنجاب مطلقاً أو ما أشبه ذلك. والأدلة الأربعة دالة على ذلك. فمن الكتاب آيات، ومن السنة روايات، بالإضافة إلى أنه من أوليات العقل والعقلاء، كما أن الإجماع القولي والإجـــماع العملي وبناء العقلاء وبناء المتشرّعة وارتكازهم على ذلك(31). |
أدلة الكتاب |
فمـن الكتاب قولـه سبحانه: (وإذا طلّقتـم النساء فبلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعـروف ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكـم مـن الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا إن الله بكل شيء عليم)(32)، وقد ورد في التفاسير أن الرجل كان يطلّق زوجتـه إذا صار بينهما خلاف ويصـبر عليها حتى يقترب تمام عدتها فيراجعها لا عـن رغبة فيها وإرادة اتخاذها زوجة له وإنما ليطوّل عليها العدة انتقاماً منها، وقد اعتبر الله سبحانه ذلك ضرراً. ففي الخبر عن الصادق (عليه السلام) قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله عنه)(33). وقال سبحانه فـي آية أخرى: (والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمـن أراد أن يتـم الرضاعة وعلـى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلاّ وسعهـا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتمّ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير)(34)، والآية تدل على أنه لا يجوز للوالد إضرار الوالدة بإعطائها مالاً أقل، ولا يجوز للوالدة إضرار الوالد بأخذ الأكثر من غير فرق بين أن يكون الولد حملاً أو فصيلاً. وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا طلّق الرجل المرأة وهي حُبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها، ولا يضارّها، إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها فإن رضيت هي بذلك الأجر، فهي أحق بابنها حتى تفطمه)(35). ومن نافلة القول فرض المسألة في زجاجة الحليب فانه ربما يشبه إلى حدّ ما حال المرضعة الأخرى، فلـو كلّفت الأم ديناراً وكانت زجاجة الحليب بنصف دينار، فللأب الحق في أن يأخذه لإعطائه زجاجة الحليب(36) إلاّ إذا كان محذور آخر. ومـن الآيات قوله سبحانه: (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارَّ كاتب ولا شهيد …)(37)، والظاهـر أن الآية تشمل كل أنواع الضرر بالنسبة إلى الكاتب والشهيد، كأن يُكـره كاتب علـى الكتابة ويعطى أجراً قليلاً على عمله، أو أن يكتب الكاتب مـا لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه، أو بأن يمتنع عـن إقامة الشهادة أو مـا أشبه ذلك. والتفسير كفيل في تفصيل ذلك. ومـن الآيات قوله سبحانه: (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار)(38)، والظاهر شمـول الآية لكـل أنواع الضرر سواء كان في شؤون الحياة أو في أمور الممات، بمعنى لا يضـار بعض الورثة بعضاً، ولا يضار المورث بالورثة، ولا يضار الورثة بالميت في دينه وما أشبه ذلك. وفـي (مجمع البيان) إن الضرر في الوصية من الكبائر(39)، وفي حديث مروي عـن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: (ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال)(40). وفي حديث آخر: (من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته)(41). ومـن الآيات قوله سبحانه: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر …)(42)، قـال الطبرسي (رضوان الله عليه) في تفسيره: نزلت الآية في كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن ربيع من بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني واقف تخلفوا عن رســـول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يـــــوم تبوك. وعــــذر الله أولي الضرر وهو عبد الله بن أم مكتوم(43). ومن الآيات قوله سبحانه: (أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ وإن كـنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكـم فأتــــوهنّ أجورهنّ وأتَــــمِروا بينكم بمعروف وإن تعاســـــرتم فسترضـع له أخرى)(44). فعن الصادق (عليه السلام) قال: (لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيّق عليهـا حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فإن الله قد نهى عن ذلك فقال: (ولا تضاروهنّ لتضيّقوا عليهنّ)(45). ولا يخفى أن هذه الآيات تدل علـى العموم إما باللفظ أو بالملاك أو بقرينة بعضها من بعض، كما ذكروا مثل ذلك في التواتر الإجمالي. |
أدلة السُنة |
أما الروايات التي وردت فـي الضرر، فهي تفوق الأربعين كما ذكر ذلك بعض أهل الخبرة، ولا فرق فـي جهة ما نحن بصددها بين أن تكون الرواية (لا ضرر ولا ضرار) فـــقط أو (لا ضرر ولا ضـــرار على المؤمن) أو (لا ضـــــرر ولا ضرار فــــي الإسلام)(46). وإن كـانت بعض الخصوصيات تختلف لاختلاف الألفاظ. والضرار مصـدر باب المفاعلة بأن يضرّ هـذا هذا وأن يضرّ هذا هذا ـ مثل ـ رجلان يجردان السيف علـى بعضهما البعض ويخرج من ذلك الجزاء حسب قوله سبحانه: (فمن اعتـدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(47). وعمـوم تلك الرواية المسلّمـة بـين الأصحاب يشمل المال كالخسارة المالية والعرض كهتك عرض شخصي، والبدن كالمرض وقطع اليد، وما أشبه ذلك(48). وفي رواية أخرى عـن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه سُئل عن جدار الرجل ـ وهو ستره بينـه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه؟ فقال (عليه السلام): (ليس يجبر على ذلك، إلاّ أن يكون وجب ذلك لصاحب الدّار الأخرى بحق أو بشرطٍ في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنـزل استر على نفسك في حقّك إن شئت، قيل له (عليه السلام): فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال (عليه السلام): لا يُترك، وذلك، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (لا ضرر ولا ضرار، وإن هدمه كُلّف أن يبنيه)(49). وفي حديث آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال الراوي سألته: (ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها، ومـا حدّ الإضرار عليـه؟ فقال (عليه السلام): هو الإضرار، ومعنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منه، فألزم الميراث عقوبة)(50). سئل الإمام العسكري (عليه السلام) عن: (رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحـب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّـل هـذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): أن يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن)(51). وفي رواية أخرى عـن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (رجلٌ ورّث غلاماً وله فيه شركاء، فأعتق لوجه الله نصيبه فقال (عليه السلام): إذا أعتق نصيبه مضارّة وهو موسر، ضَمِنَ للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أُعتق من حصة مَن أعتق، ويتحمّلونه على قدر ما أُعتق منه له ولهم، فإن كـان نصفه، عَمِلَ لهـم يوماً وله يوماً، وإن أعتق الشريك مضاراً وهـو معسر، فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم)(52). وفـي رواية رواها الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهمـا نصيبه قال (عليه السلام): (إن كان موسراً كُلِّف أن يضمن وأن كـان مُعسراً خَدمت بالحصص)(53)، وهـذه الرواية إنما ذكرناها لأنها شبيهة برواية محمد بن مسلم المتقدمة وإلاّ فليس فيها مورد الضرر. وفي عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلـى الأشتر أنه قال (عليه السلام): (واعلم مع ذلك إن في كثير منهم ـ أي التجار وذوي الصناعات ـ ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منع منه)(54). وعلى أي حال: فالضرر المحرَّم بالنسبة إلى النفس ضررٌ كبيرٌ وبالنسبة إلى الغير يحرم حتى ولو كان ضرراً صغيراً إذا لم يكن راضياً ولم يكن مانع آخر من الشرع كما إذا كان إسرافاً، مثل أن يأخـذ درهماً من الغير ويلقيه في البحر وهو راضٍ، فإن ذلك محرّم كتاباً وسنةً وإجماعاً وعقلاً وسيرة على ما عرفت الإشارة إليها. وقد ذكرنا هذا البحث بصورة موجزة في كتاب مستقل(55) أدرجناه في ضمن شرح كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري (قدس الله سره) عند الكلام في هذه القاعدة(56).
|
1 ـ تعدّدت التعريفات التي تناولت مــفهوم البيئة، وقد ذكر الدكتور ممدوح حامد عطيّة في كتابه إنّهم يقتلون البيئة ص17 ـ 18، عدّة تعريفات: أولاً: ـ مجموعة العوامل البيولوجيّة والكيماوية والطبيعيّة والجغرافيّة والمناخية المحيطة بالإنسان والمحيطة بالمساحة التي يقطنها والتي تحدّد نشاط الإنسان واتّجاهاته وتؤثّر في سلوكه ونظام حياته. ثانياً: ـ المجال الذي يحيط بالبشر بما يكفل لهم الحياة وطيب العيش، بما يحويه من الموارد المائيّة والثروات المعدنيّة والبتروليّة وموادّ البناء والمصايد والشواطئ والذي يكون في جملته للأفراد مسرح حياتهم أو الوطـن الذي يضمّهم. ثالثاً: ـ الأرض بما فيها من مختلف الأبعاد، والتي قدّر لها أن يعيش فيها مع غيره من كائنات ودواب وجماد. رابعاً: ـ الإطار الذي يحيا فيه الإنسان مع غيره من الكائنات الحيّة بما يضمه من مكوّنات فيزيائية وكيماوية وبيولوجية واجتماعيّة وثقافيّة واقتصاديّة وسياسيّة ويحصل منها على مقومات حياته. خامساً: ـ الإطار الذي يمارس فيه الإنسان حياته وكافّة أنشطته المختلفة، فهي الأرض التي نعيش عليها والهواء الذي نتنفّسه والماء الذي هو أصل كلّ شيء حي بالإضافة لكلّ ما يحيط بنا من موجودات سواء كانت كائنات حيّة أو جماداً. كما ذكرت الدكتورة بدرية عبد الله العويض في كتاب القوانين البيئيّة في مجلس التعاون الخليجي ص22 التعريف التالي. سادساً ـ إنّه مجموعة من النظم الطبيعيّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى والتي يستمدّون منها زادهم ويؤدّون فيها نشاطهم. وقد عرّف إرنست هاكيل البيئة كما عن كتاب عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة للمؤلّف جان ماري بليت ص23. سابعاً ـ إنّه مجموع العلاقات الودّية أو العدائية التي تربط الحيوان أو النبات ببيئته غير العضويّة أو العضويّة بما في ذلك سائر الكائنات الحيّة. 2 ـ وهكذا بالنسبة إلى استخدام بعض العقاقير الطبية أو الحقن للمرأة الحامل فإن ذلك يسبب تشوهاً للجنين. 3 ـ معاني الأخبار: ص91. مكارم الأخلاق: ص203. والدمن جمع دمنة وهي المزبلة، ومنبت السوء هو العهر وما شابه. 4 ـ بحار الأنوار: ج100 ص373 ح9 ب21. وفي حديث آخر عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته، فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساداً كبيراً). بحار الأنوار: ج100 ص374 ح15 ب21. 5 ـ مكارم الأخلاق: ص171 ـ 172. 10 ـ وفي قِبال هذا الرأي هناك من يعتقد أن انطباعات الإنسان الثقافية تبدأ من السنة الثانية وتتكامل في السنة الثامنة من عمره. 11 ـ وقد أسهب الإمام المؤلف (دام ظله) في الحديث عن هذه الأمور في موسوعته الفقهيّة، الفقه: النكاح والفقه الواجبات والمحرمات والفقه المستحبات والمكروهات. والفقه: الآداب والسنن. 15 ـ كالجبال السامقة والبحار المتلاطمة والأحجار والصخور بأنواعها وجماليتها. 16 ـ ديوان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): ص 181. 21 ـ سورة الحجر: الآية 19 ـ 22. 22 ـ سورة النازعات: الآية 27 ـ 33. 29 ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه كتاب النكاح للإمام المؤلف (دام ظله). 30 ـ وهو كتاب خطي لم يطبع بعد. 31 ـ فالعقل يحكم بعدم وجوب التحمّل للضرر وعـدم جواز إضرار الغير. والإجماع القولي ادعى ضرورته العديد من الفقهاء في كتبهم كالجواهر والمستند ومفتاح الكرامة. والإجماع العملي مسلّم الحدس مـن خلال عمل العلماء وبنائهم في معاشراتهم وفتاواهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عـن المنكر. وبناء العقلاء فـي أمورهم المعاشيّـة التي تهمّهم لأنفسهم ولأهل حُزانتهم، فإنّهم يتجنّبون الضرر والأضـرار، ويخصّصون بهمـا الأدلّة الإلزاميّـة العقلائيّة بحيث يكون ذلك من مصاديق التنجيز والاعذار بـلا إشكال عندهم. وبناء العقلاء هذا اتصل بعهد المعصومين (عليهم أفضل الصـلاة والسلام) وإمضائهم السكوتي له، الكاشف عن موافقتهم له، بحيث لو كان خلاف له لبان. وبناء المتشرّعة علـى تخصيص الأدلّة للأحكـام الإلزاميّة بعدم الضرر والأضرار، وهو بنفسه طريق عقلائي لكشف الأحكـام الشرعية. وارتكـاز المتشرّعة ثابت على تخصيص الأدلّة بعدم الضرر والأضرار، وهو طريق عقلائي لكشف الأحكام الشرعيّة. 32 ـ سورة البقرة: الآية 231. ووجه الاستدلال إنّ النهي بالإمساك غير المعروف ظهر من الظهور العرفي وهو حجّة شرعاً. 33 ـ تفسير نور الثقلين: ج1 ح226 في تفسير سورة البقرة. 34 ـ سورة البقرة: الآية 233. بمعنى الزوجـة تمتنع من وطئ الزوج لها خوفاً على رضيعها الذي بيدها وبالعكس ووجه الاستدلال إنّ جملة (لا تضار..) يستشعر منها العلية فتعم. 35 ـ تفسير نور الثقلين: ج1 ص227 في تفسير سورة البقرة. 36 ـ ولا يخفى أن هذا لا يعني تساوي الحليب الصناعي مـع حليب الأم، فإن الاختلاف في المحتوى من الأمور البديهية من حيث الفيتامينات والدهون ومـا شابه ذلك إضافة إلى الأمور النفسية التي ذكرها علماء الطب. 37 ـ سورة البقرة: الآية 282. وإنّ كلمة (يضـار) أصلها يضارر بكسر الراء الأولى وإن كانت تفتح عند الإدغام، فيكون النهي للكاتب والشاهد غير المضارة. وقيل يضارر بفتح الراء فيكون معناه لا يكلّف الكاتب الكتابة في حال عذرٍ لا يتفرّغ إليها، ولا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر. 39 ـ مجمع البيان: ج2 ص17 ـ 18. 40 ـ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص183 ح5418 ب2. 41 ـ الكافي (فروع): ج7 ص62 ح18، التهذيب: ج9 ص174 ح9 ب4. 45 ـ الكافي (فروع) ج6 ص123 ح1. 46 ـ وقد نقل صاحب الإيضاح التواتر على هذه الروايات وهي مستفيضة، وقد بحث الفقهاء هذه الروايات في ثلاثة جهات، السند والمتن والمفردات، وقـد وردت هذه الروايات بثلاث صور، فبعضها مطلّقة، وهي معظم الروايات، وبعضها مقيّدة بقيد (في الإسلام) ذكرها الفقيه ج 4 ص243 ح777، والتذكرة ومجمع البحرين والوسائل في الإرث ج17 ص376 ح1، والغوالي ج1 ص383. وواحدة مقيّدة بقيد (على المؤمن) وهي رواية الإمام الباقر (عليه السلام) في قصّة سمرة بن جندب أنظر الكافي (فروع): ج5 ص294 ح8، والوسائل ج17 ص341 ح3 ب12 وكتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار لشيخ الشريعة الإصفهاني (قدس سره) وقد وردت هذه القاعدة من طرق العامة فـي سنن ابن ماجة ج2 ص784 ح234 ومسند أحمـد بن حنبل ج1 ص313 وج5 ص327. وللتفصيل عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار نخيل القارئ إلى مراجعة كتاب بيان الأصول ج5 قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لآية الله السيد صادق الشيرازي (دام ظلّه). 48 ـ هذا بناءاً على إنّ الضرر هو النقص في المال والعرض والبدن كماً وكيفاً كما هو رأي الكفاية، وادعى في بيان الأصول إنّ الضرر هو السوء والضيق. أمّا الضرار، فهناك عدّة احتمالات فيه: مصدر باب المفاعلة، مصـدر للفعل المجرّد، جامد بمعنى الضرر، المجازاة على الضرر، الضرر الشديد، الإحراج والضيّق، فعل شخصين، جزاء الفعل، إضرار الآخر من دون أن أحصل على نفع. 50 ـ وسائل الشيعة: ج17 ص534 ح7 ب14. 51 ـ الكافي (فروع): ج5 ص293 ح5. 52 ـ وسائل الشيعة: ج16 ص38 ح12 ب18. 53 ـ وسائل الشيعة: ج16 ص38 ح12 ب18. 54 ـ مستدرك الوسائل: ج13 ص275 ح15339 ب21 وج7 ص، شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد: ج17 ص83 ب53. |