العنف ضد المرأة في العراق القديم 
م.م زينب حمود كزار
كلية التربية للعلوم الانسانية
جامعة كربلاء
 كانت المراة في بداية العصر السومري القديم تشغل مكانه مهمة فانها الزوجة وام العائلة والكاهنة .وان العائلة البابلية كانت ابوية تقوم على اربعة اركان هي الزواج والطلاق والارث والتبني .
   ان اول القوانين في العهد السومري التي عالجت حقوق المراة اي من حق المراة ان تطلب الطلاق اذا اساء الزوج  معاملتها وهناك نص قضائي زمن اشمي –دكان احد حكام مملكة اشنونه  قانون اشنونا الذي كتب باللغة الاكدية من 61 مادة قانونية سبق قانون حمورابي ب80سنة .شهدت الاسرة الاشورية التربية المنضبطة وكان الاجهاض جريمة يعاقب عليها بالاعدام . وحقوق المراة كانت ضئيلة اي ان الزواج لم يلزم الرجل باعطاء اي شيء للزوجة اذا طلقها و كانت تسكن معه ولها خمس سنوات وهي غائبة عنه لها حق الانفصال ويعطى لها لوحة ترمل يحق لها ان تختار الزوج المناسب. 
والمراة المتزوجة لها الحق في ارتداء الحجاب وحرم على غيرهن من النساء .وفي القوانين الاشورية عقوبة المراة الاعدام اذا اجهضت نفسها اما المراة التي تموت وهي تجهض نفسها تحرق.
فرضت القوانين الاشورية الزوجة مسؤولية الوفاء للديون عندما تنتقل من ابيها الى بيت زوجها من الامثال الشعبية عن المراة المبذرة التي تعيش في بيت هي اسوا من جميع الاشرار .ومن الامثلة الاخرى على حب العائلة في النصوص الادبية ان يحترم الابن اباه ويحترم الابن امه ويحترم الاخ اخاه (اسمع كلام اخيك الاكبر كما تسمع كلام ابيك و لا تغضب قلب اختك الكبرى)
و حدثت الثورات من قبل الفقراء بسبب الضرائب التي تفرضها طبقة الكهنة في حالات الزواج و الطلاق و الانفصال من اجل التخلص من الظلم و الفساد و انتصروا عليهم بالعهد السومري من قبل اوركاجينا .
تعرضت المراة في العراق القديم الى علاقات غير شرعية لهذا جاءت شريعة حمورابي في المادة 130 ان الزواج الذي لايدون يعد زواج باطل  ,واذا قامت علاقة غير شرعية فانه تربط مع الرجل وترمى في الماء.لان اجاب اطفال غير شريعين اي بدون اباء يجعلهم اقل مرتبة اجتماعية. في العصر البابلي القديم كان الطلاق مشكلة بالنسبة للنساء التي لم تنجب اطفال لانه تحصل على نقود بقدر مهرها اما اذا كان لديها اطفال تاخذ نصف محصول الحقل ونصف الاموال لحماية اطفالها .
  ان شريعة حمورابي منعت تعدد الزوجات ولكن سمحت باقة الزواج مع جارية ولكن الزواج يحق للرجل اذا لم تنجب اطفال .اما اذا اهدى الزوج هدية للزوجته حقل او بستان او اموال ليس من حق الاولاد المطالبة بالهدية لكن يمكن ان تعطيها للابن الذي تحبه ولايجوز اعطاها للغريب .لايجوز للمراة ان تكون رهينة مقابل ديون زوجها.
أنماط النساء المعنفات في العراق القديم
الام الزوجة : يتشكل المجتمع العراقي القديم من الاب وهو الاساس في الاسرة فهو من لديه الصلاحيات والقوة والسيطرة على باقي الاسرة وتوفير احتياجاتها اما الام فكانت تاتي بالدرجة الثانية بعد الاب ومن وظائفها الاعتناء بالمنزل واعداد الطعام وتربية الاولاد والاهتمام بالزراعة وتدجين الحيوانات.
الابنة : كانت الابنة لامها مثل الولد لابيه فهي من تساعد امها في البيت .
زوجة الاب : المجتمع العراقي القديم كان لا يؤمن بتعدد الزوجات الافي حالات نادرة وللضرورة القصوى.
الكنة: وهي زوجة الابن وحسب الحكمة العراقية القديمة كانت توصى بمعاملة حسنة لام زوجها حتى تجد من يعاملها جيدا عندما تكبر.
الارملة : وهي من مات عنها زوجها حيث اهتمت بها القوانين القديمة.
اشكال العنف في العراق القديم ضد المراة
العنف الجسدي : ومعناه ممارسة القوة الجسدية ضد المراة سواء باستخدام اليدين او باستخدام اي الة معينة تؤدي نفس الضرر بالمراة وهو على اشكال منها
  1. الضرب : وهو احد اساليب تعنيف المراة في العراق القديمب
  2. الخطف او الاحتجاز غير المشروع:
ب-العنف اللفظي :ومعناه استخدام الوسائل اللفظية من اجل الحط من كرامة المراة وسبها وشتمها ومن صوره :
-الاساءة بالفاظ بذيئة تحط من قدر وكرامة المراة وكذلك التعرض الى عفتها وشرفها بدون وجه حق
    العنف الاقتصادي : وهو احد اشكال العنف ضد المراة ويوجد بعدة صور منها :
أ- استخدام المراة في سداد الديون :حيث كان من حق الزوج ان يدفع بامراته او ابنته مقابل دين في ذمته وهذا موجود في بعض التشريعات القديمة مثل تشريع حمورابي
العنف الاسري : وهو العنف الذي يقع على المراة من قبل احد افراد اسرتها وفي نطاق الاسرة المحدود ومن اشكاله:
ب- عنف الزوج: وهو احد الاشكال الذي صورته التشريعات القديمة مما يدل فعلا على وجوده ومعناه ما يقع على المراة من زوجها
  1. عقوق الابناء:بالرغم من التوجيهات الالهيةفي بر الوالدين الاانه ظهرن حالة عقوق بكثرة في العراق القديم .
معالجات القوانين القديمة لظاهرة العنف ضد المراة
الاغتصاب: بين المشرع البابلي ان الذي يغتصب بكرا فعقابه الموت كما جاء بنص المادة 7 من قانون اشنونا اما قانون حمورابي وفي المادة 130 منه فكانت العقوبة الموت ايضا اما اغتصاب الاب لابنته فعقوبته نفي الاب خارج المدينة.
الضرب : كانت عقوبته في الغالب دفع تعويض وحسب المكانة الاجتماعية للمراة وتزداد قيمة التعويض اذا كانت المراة حاملا وفقدت جنينها جراء الضرب قبل الابناء باتجاه الام.
الحجز او الاختطاف: بين قانون اشنونا عقوبة الجاني في المواد 23- 25 بان يدفع الجاني تعويضا ويتفاوت التعويض حسب المكان  الاجتماعية ويزداد في حالة وفاة المجنى عليها
القذف : اوضح قانون اور نمو ولبت عشتار بان الجاني يدفع تعويض اما قانون اشنونا فلم يتطرق لذه الحالة بعكس قانون حمورابي وفي المادة 127 منه حيث يجلد الجاني امام القضاة ويحلق نصف راسه اذا اتهم امراة حرة ولم يستطيع اثبات تهمته وهذا مشابه للقوانين الاشورية
العنف الزوجي : اعطت القوانين العراقية القديمة الحق للزوج في معاقبة زوجته حسب ما يراه صحيحا ولكن لها الحق في اقامة دعوى عليه اذا افرط او تعسف في استخدام هذا الحق وكذلك في حالة الطلاق التعسفي فالزمت القوانين القديمة الزوج باعطاء كامل حق المراة لها وبدون نقص باستثناء القوانين الاشورية التي اعطت الحق المطلق للرجل في موضوع الطلاق
عقوق الابناء: بحسب مجموعة انا ايتشو فان الابن العاق يحلق نصف شعره ويطاف به في المدينة للتشهير به ويطرد من بيت ابويه اما المادة 192 من قانون حمورابي فانها تنص على قطع لسان الابن الذي يقول لامه انتي لست والدتي والمادة 172 من قانون حمورابي ايضا حفظت حق الام في البقاء في بيت زوجها في حالة وفاته لكي تمنع الابناء من طردها منه ولكن القوانين الاشورية لم تمنح الحقوق للام بل عليها ان تعمل لدى ابناءها لكي تستحق العيش.




شارك هذا الموضوع: