قانون انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة :

استنادا الى احكام الفقرة (1)من المادة (37)والفقرة (7) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40)لسنة 1988.

اصدرنا التعليمات الآتية:

رقم (160) لسنة 2007

تعليمات

انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة -1- يلتزم الطالب بما يأتي:

اولاً- التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد) .

ثانيا- عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن لطائفية او العرقية او الدينية فعلاًاو قولاً.

ثالثاً- عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.

رابعا- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.

خامسا- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.

سادسا – الامتناع عن أي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.

سابعا- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا– عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .

تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة.

عاشراً- تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.

حادي عشر- تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر -عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة  ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.

المادة -2- يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا-  عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.

ثانيا- الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.

المادة -3- يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية:

اولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.

ثانيا – اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

المادة -4- يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.

ثانيا– تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثا- قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسىء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

رابعا- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.

المادة -5- يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:

اولا –  اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات.

ثانيا- مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.

ثالثا- اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.

رابعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.

خامسا- التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة.

سادسا– حملة السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا- اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.

تاسعا- تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او لمعهد او خارجهما.

عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.

حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.

ثاني عشر– ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة -6- يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدة المخالفات الاتية:

اولا– تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .

ثانيا- اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثالثا- اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة.

رابعا- تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزوره مع علمه بكونها مزورة

خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.

سادسا- عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة.

المادة -7- اولا- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ،من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.

ثانيا– اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .ض